السيد محمد الروحاني

332

المسائل المنتخبة

يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا على الأحوط ، والأولى التستر من غير البالغ إذا كان مميزا . ( مسألة ) 993 : يحرم النظر إلى عورة الغير - حتى الصبي المميز - مباشرة ، ويحرم على الأحوط إن كان من وراء الزجاج ، أو في المرآة ، أو في الماء الصافي ونحو ذلك . نعم يجوز لكل من الزوجين - ومن في حكمها - كالأمة ومولاها - النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتى العورة . ( مسألة ) 994 : يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون ريبة ، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط فيهن ، وأما النظر - مع الريبة - فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم . ( مسألة ) 995 : لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد الريبة . ( مسألة ) 996 : الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر يعرفها . ( مسألة ) 997 : إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة - غير زوجته ومن بحكمها - أو أن يغسل عورتهما ، لزمه التحفظ من لمس العورة بيده مع الامكان ، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها ومن بحكمه . ( مسألة ) 998 : لا بأس بنظر الطبيب إلى بدن الأجنبية ومسه بيده إذا توقف عليه معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بإحدهما - النظر أو المس - لا يجوز الآخر ،